دفع نصف الجناية، وخير المتمسك في إسلام نصف الرقبة أو دفع نصف الجناية.
[٣٧ - فصل: فيما استهلكه العبد والمدبر من الأموال وما جنياه]
قال: وما جنى العبد أو استهلك من الأموال فهو في رقبته، وأما المدبر يجني أو يستهلك مالاً، فذلك سواء، وهو في خدمته إلا أن يكون للمدبر مال فيدفع في جنايته، فإن كان فيه وفاء بجنايته رجع إلى سيده، وإن لم يف بذلك، أو لم يكن له شيء، خير سيده، فإما فدى خدمته لجميع ما جنى أو استهلك، أو لما عجز عنه ماله من ذلك، أو يدفع إليهم خدمته فيتحاصون فيها، فإن مات السيد، والثلث يحمله، عتق، وأتبعوه بما بقي لهم، وإن لم يترك غيره، عتق ثلثه، وأتبعوه بثلث ما بقي لهم، وخير الورثة في فداء مارق منه أو إسلامه.