م: ولأن هذا الدين لما لم يرد عتقه لأنه مستحدث بعد العتق كان كمن لا دين على سيده، فلا حجة لأهل الجناية في عتق ثلثه.
وفي كتاب ابن المواز: إنما لا يضره الدين المستحدث متى رجع وسيده حي، فإن لم يرجع حتى مات سيده فقد سقط عتق البتل، وعتق بالتدبير فيكون الدين المستحدث أولى به، وتكون الجناية أولى به من الدين إلا أن يكون فيه فضل عن الدين وعن الجرح؛ فيعتق من تلك الفضلة ثلثها، ويرق سائرها.
ومن المدونة قال: وإن كان دين السيد قبل العتق وقبل الجناية، كان كمدبر لم يعجل له عتق سواء.
[٣٦ - فصل: في العبد بين رجلين يجني وقد دبّر أحدهما نصيبه]
قال: ولو أن عبدًا بين رجلين، دبر أحدهما نصيبه فرضي شريكه وتماسك وهو جاز، فإن جنى خُيِّر من دَبَّر في إسلام خدمة نصف العبد أو