[فصل: فيما أهلكته أو أفسدته أم الولد أو ولدها وإخراج قيمتها]
قال مالك: وكذلك ما أهلكت [١٨٧/ب] أو أفسدت بيدها أو يد ابنها، أو بحفر حفرته حيث لا ينبغي لها، أو اغتصبت أو اختلست؛ لأن هذا كله من العبيد جناية، وعلى السيد فيه الأقل كما ذكرنا، وإن كان ذلك أكثر من قيمتها لم يتبع السيد بما ناف على قيمتها، ولا هي إن عتقت؛ لأنها لو كانت أمة فأسلمت لم يكن عليها فضل الجناية، وإخراج قيمتها بأمر قاض أو بغير أمره سواء، ويحاص أهل جنايتها بذلك غرماء سيدها في ماله في الفلس وفي الموت، وتقوم أمة بغير مالها، وقاله مالك وأشهب.