للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك وطريقة فتياه، فإن وقع البيع على شيء من هذه الشروط، في جاريته أو غيرها، فعثر عليه قبل فواته من يد مبتاعه بما يفوت به البيع الحرام من حوالة سوق فأعلى فالبائع مخير إن شاء نقض البيع أو وضع الشرط وأمضى البيع بغير شرط، فيمضي البيع على ما أحب المبتاع أو كره وإن فات بما ذكرت من وجوه الفوت رد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أقل من الثمن فلا ينقض البائع منه شيء، هكذا قال عبد الملك في جميع هذا وفي بعضه اختلاف.

وقد روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع سلعة على أن المشتري إن باعها فهي للبائع بالثمن الذي يبيعها به أو على أن لا يبيعها إلا من / فلان أنه من البيوع الحرام، يفسخ متى علم به فإن فات فعليه القيمة بالغة ما بلغت.

قال مالك: ولا بأس أن يشترط ألا يبيع ولا يهب حتى يقبض الثمن.

قال محمد: وهذا في مثل الأجل القصير اليوم واليومين استحسان أيضًا، فأما ما طال أو إلى غير أجل فلا خير فيه؛ ولأنها لو كانت أمة لم يطأها قال مالك فيها: إذا كان لا يقدر أن ينهب ولا يبيع فلم يملكها ملكًا تامًا.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا اشترط في جميع السلع أن لا يبيع حتى يقبض الثمن فلا خير في هذا البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>