وكذلك من اشترى بعيرًا في شراده أو عبدًا في إباقه فطلبه وقبضه، فإنه يرد ما لم يفت بيده ولا شيء للمبتاع في طلبه إياه، فإن فات ودي قيمته يوم قبضه، قاله كله مالك إلا قبض مستثنى الجنين.
وقال في كتاب ابن المواز يضمن القيمة في الآبق الذي قبضه وفات عنده ويطرح عنه من ذلك ما ودي في جعل من طلبه؛ لأنه لم يضمنه إلا بعد القبض.
قال ابن حبيب في مسألة الأمة: واستثناء الجنين نحو ذلك؛ إلا أنه قال: إلا أن تلد بحدثان البيع ولم تفت بغير ذلك فلا تكون الولادة في هذا خاصة فوتًا، ويفسخ البيع وترد إلا أن تغيرها الولادة في بدنها.
قال محمد بن أبي زمنين: من باع أمة واشترط على مشتريها أن لا يبيعها ولا يهبها أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يعزل عنها أو على أن لا يجيزها بحرًا ولا يبيعها ممن يجيزها أو على إن باعها فالبائع أحق بها بالثمن الذي باعها به أو بالثمن الذي يعطي بها، أو على أن لا يبيعها إلا في موضع سماه البائع أو ممن أحبت الجارية وما أشبه هذا من الشروط التي لا يملكها معها المشتري ملكًا تامًا، فكل ذلك مكروه أن يعقد به البيع في الأمة وإن لم يرد مشتريها وطؤها، ولم يكره هذه الشروط في الأمة من أجل وطنها فقط، ولكن لفساد عقد البيع بما كان في جارية أو عبد وغيره من لاحيوان والسلع والعروض والدور وجميع الأشياء، وكل هذا هو مذهب