الرجوع، وإن كان بعد طول الزمان بما لا يتهم فيه أن يكون خدعها فلا رجوع لها، ونحوه عن ابن كنانه.
قال أبو محمد: وهذا خلاف ما في الموطأ الذي روى مالك عن عمر (لا تقربها وفيها شرط لأحد).
وقال في المختصر فيمن باع داره على أنه متى ما باعها المبتاع فهو أحق بها بالثمن لا خير في ذلك. قال أبو محمد: والإقالة بيع.
ومن العتيبة: قال عيسى عن ابن القاسم فيمن باع أمة حاملاً واستثنى جنينها، فذلك يفسخ، فإن فاتت بولادة أو حوالة سوق أو بدن ففيها القيمة يوم قبضت على غير استثناء، وإن قبض الجنين مستثتيه رد إلى المبتاع بحدثان ذلك، فإن فات عنده بشيء من الفوت، أو طول زمان ترك وكان له على المبتاع قيمة الأمة على غير استثناء وكان للمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قبضه ثم يتقاومان الجنين والأم أو يباعان من واحد ما لم يثغر الولد، واستثناؤه كاشترائه.