ومن المدونة: قال مالك ومن باع عبدًا على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق لم يجز - يريد إلا أن يطرح البائع شرطه - قاله في كتاب محمد، قال في المدونة: فإن فات بيدك رددت إلى القيمة - يريد الأكثر من الثمن أو القيمة - وقال عمر في الموطأ للذي ابتاع أمة من زوجته على أنه متى باعها كانت أحق بها بالثمن، (لا تقربها وفيها شرط لأحد).
ومن العتيبة: قال ابن القاسم: فيمن باع أرضه أو جاريته ثم استقال مبتاعه، فقال: أخاف أنك إنما رغبت في ثمن فقال: لا، فقال أنا أقيلك على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول، فباعها بأكثر منه، فإن علم أنه إنما طلب الإقالة رغبة في الزيادة فهي للمقيل بالثمن الأول، وإن كان لغير ذلك قال في رواية أخرى: أو طال الزمان فبيعه نافذ، كالذي طلب من زوجته وضيعة من صداقها، فقالت أخاف أن تطلقني بعد، فقال: لا أفعل، فوضعته ثم طلقها، فإن كان بقرب ذلك فلها