قيمتها يوم قبضها أو الثمن، ولا حجة للمبتاع إن كانت القيمة أقل ولا يرجع على البائع بشيء؛ لأنه قد رضي أن يأخذها بذلك الثمن، وإنما الحجة هاهنا للبائع.
ومن كتاب ابن المواز: وروى أشهب عن مالك أنه يفسخ في شرط الاتخاذ أو الخروج من البلد.
قال مالك: ومن باع عبده ممن يدبره لم أحب ذلك، فإن نزل مضى ويرد إلى القيمة يوم قبضه إذا باعه على الإيجاب أنه مدبر.
قال أصبغ: ولو كان على أن يدبره فليس بإيجاب، فإن أدرك قبل التدبير فسخ بيعه.
قال ابن المواز: ولو أخذ مالاً من رجل على أن يدبر عبده فدبره فليرد المال وينفذ التدبير، وكذلك ما أخذ على الاتخاذ ثم اتخذ كما يرجع عليه إن لو باعها على ذلك يرجع عليه بما وضع له.