قال ابن المواز: كان مالك يقول: إذا اشتراه على أن يعتقه فليعتق عليه ثم رجع فقال: لا يعتق عليه إلا أن يشتريه على الإيجاب، والإيجاب أن يشتريه على أنه حر، فهذا يلزمه العتق ولا خيار له فيه ولا رجوع.
[فصل ٤ - في الرجل يبتاع الجارية على أن يعتقها
أو يديرها أو يتخذها أم ولد]
قال مالك فيه وفي العتيبة: ومن باع أمة على أن يعتقها فحبسها يطأها ويستخدمها ثم أعتقها بعد ذلك فللبائع أن يرجع عليه بما وضع له من الثمن، وكذلك إن حبسها حتى ماتت أو مات، فإن كان ذلك بعلم البائع ورضاه فلا شي له وقد سقط شرط العتق، ولو قام عليه حين علم فله ردها أو تركها بلا شرط.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما إن ابتاعها على أن يعتقها إلى أجل أو يدبرها أو يتخذها أم ولد لم يجز للغرر بموت السيد أو الأمة قبل تمام ذلك، ولحدوث دين يرد التدبير، فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد أو عتق أو فاتت المشترط فيها التدبير أو العتق المؤجل بذلك أو غيره فللبائع الأكثر من