قال بعض الفقهاء: والصواب أن حوالة الأسواق لا تفيته لأنه بيع جائز وإنما بقيت حوالة الأسواق البياعات الفاسدة أو المكروهة، ومثل الكذب في المرابحة وشبه ذلك فوت، فأما بياعات الشروط الجائزة فلا، وكذلك قال ابن أبي زمنين أنه لا يفيته إلا العيوب المفسدة، والنقص والزيادة البينة، أما التغير الخفيف وحوالة الأسواق فلا، والمشتري بالخيار أما أن يعتق أو يرد إلا أن يشاء البائع إنفاذه له بالثمن الأول، فيلزمه البيع.
قال: وإن فات بموت فليرجع عليه البائع بما وضع له من الثمن إن وضع له شيئًا، وإن لم يضع له شيئًا أو قارب القيمة فلا شئ له، وهذا إذا فرط المشتري في العتق حتى تطاول، وإن لم يفرط ولم يطل ومات في فور البيع وما يكون في مثله النظر فلا شيء على المشتري للبائع مما نقص بشرط العتق.
وحكى لنا عن بعض شيوخنا القرويين أن أصبغ بقول في المشترط عليه أن يتخذ الأمة أم ولد أن حوالة السواق لا تفيتها.
قال: وفي هذا الكتاب ما يدل على أن ذلك يفيتها وهي مسألة البيع والسلف؛ لأن السلف إذا أسقطه مشترطه تم البيع، كإسقاط شرط الاتخاذ فهي مثلها بقيتها حوالة الأسواق والله أعلم.
وقال أشهب في المدونة: إذا اشتري عبدًا على أن يعتقه فله أخذه بذلك ويلزمه العتق.