م وعلى هذا كان الأمر عندنا، وعليه يدل الكتاب أن المبتاع اشتراه على تعجيل العتق، ألا ترى احتجاج ابن القاسم، قال: لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر وإنما التراخي وقع من المشتري، أو لا ترى أن أشهب يلزمه تعجيل العتق وهو أول قول مالك، ولا يمكن أن يجب عليه العتق إلا أنه اشترط عليه تعجيله، فعلى هذا محمل المسألة والله أعلم.
قال مالك: فإن أبى أن يعتق فإن كان اشترى على إيجاب العتق لزمه العتق، وإن لم يكن على الإيجاب لم يلزمه.
قال ابن القاسم: ويكون للبائع أن يدع العتق ويسلمه إلى مبتاعه بلا شرط أو يرد البيع ويأخذه ما لم يفت، فإن رد البيع بعد إن فات بغير العتق فله القيمة.
يريد له الأكثر من القيمة أو الثمن.
قال ابن القاسم في كتاب محمد والعتيبة: وحوالة الأسواق فأعلى فيه فوت يوجب له ما نقص من الثمن للشرط.
قال أصبغ في العتيبة: وإذا غرم المبتاع ما نقص من الثمن فلا عتق عليه وليصنع به ما شاء، وذلك في فواته بعيب مفسد أو نقص فاحش أو زيادة بيئة، فأما بحوالة سوق أو ما خف من زيادة البدن أو نقص فالمبتاع مخير، أما أن يعتق ولا شيء للبائع أو يرده إلا أن يترك البائع شرطه أو يكون اشتراه على إيجاب العتق.