للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٣ - في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه]

قال مالك: ومن اشترى عبدًا على تعجيل العتق جاز ذلك، قال ابن القاسم: لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر وإنما الغرر لو كان عتقًا مؤجلاً أو تدبيرًا الخوف أن يموت العبد قبل أن يلحقه ذلك.

م حكي عن بعض فقهاء القيروان أنه قال: لم يذكر في هذه المسألة هل نقد الثمن أو لم ينقده، فإن كان معناه أنه نقد وأنه يعتقه على التراخي إن أراد أن يردوه فينبغي أن لا يجوز هذا البيع؛ لأن النقد يصير تارة سلفًا وإن كان لا ينقده وقد فهم القدر الذي يدبر رأيه فيه وذلك يسير، فالبيع جائز وإن كان معناه أنه يعتقه للوقت وبالقرب فهذا أيضًا جائز.

قال: وفي قولهم ما يدل على خلاف هذا؛ لآنه قال: إن مات بالفور لم يكن للبائع رجوع على المشتري بشيء، فمفهوم هذا أنه على التراخي بالعتق.

قال: وإن دخله عيب فالبائع مخير أن شاء أن يرده ولا شيء له من أجل العيب، وإن شاء أمضاه بالثمن، وإن قام مثل الشهر ونحوه وفات بعيب، فإن للبائع الرجوع بما نقص من جهة العتق وإن طال الزمان مثل السنة وشبهها فلا قيام للبائع على المشتري أن لم يفت، ويعد ذلك منه رضي بطرح الشرط، فهذا الكلام يدل على النقد وعلى التراخي في العتق، وهذا في القياس يوجب فساد البيع إلا أن يتأول متأول أن الأمر وقع على التعجيل ثم تأخر الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>