للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولا تجوز شهادة أهل البدع على حال. ولا أجيز شهادة المعتزلة والإباضية والجهمية والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء.

وقال ابن الماجشون: من عرف بالبدعة فلا شهادة له، وأما من لطخ بها فإن لم يكن أمراً بيناً صريحاً فلتقبل شهادته.

قال سحنون: ولا تقبل شهادة المنجم الذي يدعي القضاء.

قال ابن كنانة: ولا تجوز شهادة الكاهن.

فصل [٣ - شهادة من ترك واجباً متعمداً مع قدرته على أدائه]

وقد اختلف في إسقاط شهادة من ترك الجمعة وهل يجرح بمرة أو ثلاث.

قال ابن كنانة: ومن لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع والسجود، فلا تقبل شهادته

<<  <  ج: ص:  >  >>