للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تعمد ذلك في فريضة أو نافلة.

وقال سحنون في الكثير المال القوي على الحج فلم يحج فهو جرحة إذا طال زمانه، واتصل وفره، وليس به سقم. قيل: فهو صحيح البدن متصل الوفر منذ عشرين سنة إلى أن بلغ ستين سنة.

قال: لا شهادة له. قيل: وإن كان بالأندلس؟ قال: وإن كان.

فصل [٤ - شهادة من يقطع الدنانير والدراهم ومن يلابس شيئاً من المعاصي]

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن يقطع الدنانير والدراهم لا تجوز شهادته.

قال عنه ابن المواز: إلا أن يعذر بجهل.

وقال عنه العتبي: لا يعذر وإن كان جاهلاً.

وقال سحنون في الذي يقطع الدنانير والدراهم: ليس هذا بجرحه.

م/: وأما في بلد جل دنانيرهم مقطوعة مجموعة فأحب إلى قول سحنون. وأما في بلد ليس جوازهم إلا الوازن، وهو جل دنانيرهم فقول ابن القاسم أعدل.

قال سحنون في الرجل الفقيه الفاضل يخرج إلى الصيد متترها فلا ترد شهادته بهذا. قيل: فالرجل يمطل بالحق عليه؟ قال: إن كان ملياً لم تجز شهادته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>