للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: من اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فهي جرحة ترد شهادته بذلك، وعليه الأدب إن كان لا يجهل أن ذلك لا يحل، وكذلك لو وطئ صغيرة لم تحض، ومثلها يوطأ قبل أن يستبرئها، فلا تجوز شهادته.

ابن حبيب قال ابن الماجشون في الأغلف إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزة، وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام ولا عذر له بإسلامه وهو كبير، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن عشرين ومئة سنة.

قال محمد بن عبد الحكم: ومن سمع ضرب العيدان وحضرها، وإن لم يكن معه نبيذ مسكر، لم تجز شهادته إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع، فلا أبلغ به طرح شهادته إذا لم يكن معه نبيذ مسكر. وليس الصنيع كغيره، وإن كان مكروهاً على كل حال. ومن سمع رجلاً يغني لم أرد بذلك شهادته، إلا أن يكون مدمناً. وأكره القراءة بالألحان حتى يشبه الغناء، ولا أرد شهادة من فعل ذلك.

قال أبو محمد: قال ابن القرطي قد اختلف في رد شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>