للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا أرى ذلك ولا يعجبني، إنما الحديث في الزرع والضرع، ولا بأس باتخاذ الكلب للمواشي كلها، ولكن يكون بغير شراء.

وقال ابن كنانة وغيره: لا بأس أن تشترى لما يجوز اتخاذها.

فصل [٢ - فيما يعلق على الدواب وفي وسمها وخصائها والعجلة عليها]

وكره مالك تعليق الأجراس في أعناق الإبل والحمير، ولا بأس بوسم الدواب إلا في الوجه، ولا بأس به في الأذن للغنم؛ لأن صوف جسدها يغيب السمة.

قال: ومن لهم سمة قد عرفوها قديمة، وأراد غيره أن يحدث مثلها فليس له ذلك؛ لأنه يلبس عليهم، وهم يطلبون بها ضوالهم وما هلك من إبلهم.

وسئل عن المهاميز للدواب وربما أدمتها؟

قال: أرجو أن يكون ذلك خفيفا.

قال وكان [عبد الله بن] عمر يكره الخصي للغيل، قال: وفيه تمام الخلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>