للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات, فلا يُدرى من أي ذلك مات, فلهم أن

يقسموا لمات من جرح الجارح, وهو كمرض المجروح بعد الجرح, وقد قال

مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه, في الخطأ والعمد.

قال ابن المواز: ولو كان أنما طرحه إنسان من على ظهر البيت بعد جرح

الأول أقسموا على أيهم شاؤا, على الجارح أو الطارح وقتلوه, وضُرب

الآخر مئة وسجن سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>