قال مالك في العتبية: لا يحب أن يأخذها من وجدها، إلا أن يكون لها قدر.
وقال في موضع: أو تكون لذي رحمه.
م: كما قال لآبق إن كان لصديق أو لأخ أخذه، وإلا لم يأخذه، وهو من تركه في سعة.
م: قيل: ولا حرج عليه إذا أخذها أن يدفعها إلى مأمون يعرفها، ولا يضمن بخلاف الوديعة التي لم يرض بها إلا أمانته، فلا يدفعها إلى غيره إلا من عذر. وجعلت السنة حداً في التعريف الحديث؛ ولإمكان أن يكون سافر ربها ثم قدم؛ لأن ذلك غالب العادة في الأسفار.
[(٣) فصل: فيما يلتقطه العبد]
من كتاب اللقطة قال مالك: وإذا التقط العبد لقطة فاستهلكها قبل السنة، كان ذلك في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة، كانت في ذمته.
م: ولم يكن لمولاه أن يسقطها عنه؛ لأن صاحبها لم يسلط يده عليها، ولولا الشبهة لكانت في رقبته.