للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وأما جعلها بعد السنة في ذمته؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)).

[(٤) فصل: في أماكن تعريف اللقطة]

وتعرف اللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد، وقاله عمر ابن الخطاب.

قال ابن القاسم: وتعرف حيث يعلم [أن] صاحبها هناك أو خبره، ولا تحتاج في ذلك إلى أمر الإمام.

[م]: وإنما قال ذلك؛ لأن الإنسان مندوب إلى [فعل] الخير والعون عليه وهذا منه، إذ قد تحصل بيد من لا يؤتمن فتتلف على صاحبها فيأثم خذها، فإذا أحرزها هذا على ربها، فقد أجر في الرجلين.

قال أشهب في العتبية: وسئل مالك: أتعرف اللقطة في المسجد، ولو مشى هذا الذي وجده إلى الخلق يعرفهم ويخبرهم ولا يرفع صوته، لم أر به بأساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>