أبو محمد: وذكر بعض أصحابنا: أنه روى ابن نافع عن مالك قال: ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها لأحد، ولا يسميها بعينها، وليقل: من يعرف دنانير أو دراهم أو جزوراً أو شاة أو حلياً أو عروضاً؛ لكي يعمي بذلك؛ لئلا يأتي مستحل فيصفها بصفة المعرف فيأخذها وليست له. وليعرفها بين اليومين والثلاثة وكلما تفرغ، ولا يجب عليه أن يدع ضيعته ويعرفها، ونحوه لأشهب في كتبه.
[(٥) فصل: في اللقطة تكون من مال الجاهلية]
قال في كتاب اللقطة: وما وجد على وجه الأرض مما يعلم أنه من مال الجاهلية، ففيه الخُمس كالركاز، وكذلك ما [وجد بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة ففيه الخمس، وأما التراب] يوجد بساحل البحر، فيغسل فيوجد فيه ذهب أو فضة، ففيه الزكاة كالمعدن.
م: وكذلك لأشهب: ما كان من متاع الجاهلية فلا زكاة فيه، وإنما فيه الخمس، ولم يفسر هل ذلك عين أو عرض؟ فإن أراد العين، فهو مثل ما في المدونة، وإن أراد العروض، فذلك يجري على اختلاف قول مالك.
وفي كتاب محمد: في مراكب الروم توجد لا رجال فيها، فإن كان فيها ذهب أو فضة فيه لمن وجده، وعليه فيه الخمس كالركاز، وإن كان فيها عروض فأمرها إلى الإمام، وكذلك إذا أخذوهم وما معهم، فهم إلى الإمام يرى فيهم رأيه، ولا شيء لمن وجدهم، وكذلك في المدونة في مراكب الروم إذا انكسرت فيؤخذ ما فيها: أن الإمام يرى فيه رأيه، ولا شيء لمن وجده.