شيئاً, فإن نكل مدعي الفساد: حلف مدعي الصحة, وكان القول قوله, وأما بعد فوات العمل فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه, قال: وفي هذا نظر؛ لأنه يقول لم أكرك الدواب قط, ومن قال: لم أكر ولم أبع: فالقول قوله. م: إنما كان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدعٍ للعرف, والآخر غير مدعِ للعرف, فوجب أن يكون القول قول مدعي العرف.
[المسألة الثانية: رب الحائط في المساقاة يدعي
أنه لم يأخذ من الثمرة شيئاً]
ومن المدونة, قال ابن القاسم: إذا ادعى أحدهما فساداً, فالقول قول مدعي الصحة.
قال في العتبية عن مالك: ولو ساقاه سنة أو أكثر, فلما فرغ, قال رب الحائط: لم يدفع إليَّ شيئاً من الثمرة, فإن كان قد جَدَّ فلا شيء له, قال ابن المواز: ويحلف العامل كان بقرب الجذاذ أو ببعد منه, وكذلك لو جَدَّ بعضها رطباً والباقي تمراً, فقال قبل جذاذ الثمرة: لم يدفع إليَّ من الرطب شيئاً ولا من ثمره فالمساقي مصدق مع يمينه.
م: لأن حقه في عين الثمرة لا في ذمة المساقي المطلوب؛ ولأن العادة جرت أن يدفع بغير إشهاد فحملوا عليها.