ومن المدونة: فإن وكلت رجلاً على دفع نخلك مساقاة, فقال: دفعتها إلى هذا الرجل, فصدقه الرجل وأكذبته أنت: فالقول قوله, كوكيل البيع, يقول بعت, وأنت تنفي أن يكون باع, وذلك بخلاف الرسول يقول: دفعت المال, والمبعوث إليه يكذبه, وهذا لم يكذبه المبتاع, فإن لم يقم الرسول بينة بالدفع ضمن.
[فصل ٢ - مساقاة الشريك والجماعة والوصي والمأذون له
والمديان والمريض]
والنخل بين الرجلين لا بأس أن يساقيها أحدهما الآخر, ويجوز لرجلين أن يأخذا حائطاً من رجل مساقاة, وكذلك حائط لقوم/ جائز أن يساقوه لجماعة.
وللوصي دفع حائط الأيتام مساقاة؛ لأن مالكاً قل: بيعه وشراؤه لهم جائز.
وللمأذون دفع المساقاة وأخذها.
وللمديان دفع المساقاة ككرائه أرضه أو داره, ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك. وهذا على قول من يجيز بيعه, وهو في المساقاة كضرورة التفليس. وأم على قول من لا يجيز بيعه قبل الإبار, فللغرماء فسخ مساقاته إذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعه؛ لأنه يمنعهم من بيعه مساقاة.
وللمريض أن يساقي نخلة, كما يجوز بيعه, إلا أن يحابي فيه فيكون في ثلثه