للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض الفقهاء: المريض لا يجوز أن يعقل على الورثة أكثر من الثلث, فإذا كان الحائط أكثر من الثلث, فإن ساقاه سنة وما أشبهه مما يجوز أن يباع النخل إليه: جازت المساقاة إذا لم يكن فيه محاباة, فإن كان فيه محاباة ولا يحملها الثلث, مثل أن يجعل له ثلاثة أرباع الثمرة ومساقاة مثله الربع, فقد صار موصى له بنصف الثمرة, وهي غلة فله الربع, ويخير الورثة فإما أمضوا له النصف, وإلا قطعوا له بثلث مال الميت.

وأما أن أعطى النخل خمس سنين, فيما يتغيَّر النخل إذا بيعت إليها, والنخل لا يحملها الثلث: فللورثة, أن لا يجيزوا, كما لو أوصى بخدمة عبده عشر سنين لرجل والعبد لا يحمله الثلث وهو يحمل الخدمة: لم يلزم ذلك الورثة؛ لأنه عقد عليهم أكثر من الثلث, فإما أجازوا وإلا قطعوا له بالثلث بتلاً.

[فصل ٣ - المساقي أو رب الحائط يموت]

ومن المدونة: وإذا مات العبد أو رب الحائط لم تنتقض المساقاة بموت واحد منهما, وورثته مكانه. وإذا مات العامل وله ورثة مأمونون, قيل لهم: اعملوا كعملهم فإن أبو: لزم ذلك في ماله, وإن كان ورثته غير مأمونين: لم يأخذوا وأتوا بأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>