له في حائط آخر بغير شيء. قال في العتبية: فإن نزل فله مساقاة مثله في الذي يعمل فيه, وله في الآخر أجرة مثله.
وقال في كتاب محمد: هو أجير في الحائطين.
[المسألة الخامسة: مساقاة حائطين على النصف على أن يعمل أول
سنة فيهما والسنة الثانية في أحدهما]
ومن المدونة: ومن أخذ حائطين مساقاة على النصف, على أن يعمل له أول سنة فيهم, ثم يرد أحدهما في العام الثاني ويعمل في الآخر: لم يجز؛ لأنه خطر, يريد: كان الذي يرده بعينه أو بغير عينه.
قال ابن حبيب: فإن نزل قبل مساقاة الحائطين أول سنة فقط, فإن قيل: النصف, كان له فيهما تلك السنة النصف, ثم يقال: ما مساقاة الذي بقي بيده سنتين؟ فإن قيل: في الثلث, كان له في السنة الثانية الثلث.