ومن العتبية قال ابن القاسم: في من نكح بثمرة حائطه أنه لا جائحة فيها والمصيبة من المرأة.
م: لأن أصل النكاح المكارمة فاستخف ذلك فيه؛ ولأن الجائحة إنما وردت في البيع.
وقال ابن الماجشون فيها الجائحة كالبيع.
م: صواب.
] المسألة الرابعة: جائحة ما أسلم فيه [
ومن المدونة ومن أسلم في حائط بعينه في إبان ثمرته فأجيح بعضه فلا شيء على المبتاع، ويرجع بحقه في بقية الحائط؛ لأنه على الكيل بخلاف مبتاع جميع ثمرته، هذا إن أصابت الحائط جائحة أذهبت ثلثه وضع عنه ثلث الثمن.
فصل] ٢ - جائحة المساقاة [
قال مالك: ومن أخذ نخلاً مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة فأسقطتها فذلك جائحة وتوضع عنه، وحفظ سعد عن مالك أنه إن أجيح دون / الثلث لم