للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا هلك بعضها ضمنه المشتري وكان للبائع مما بقى ما استثنى؛ لأن ضمان ما لا يكل من بائعه كصبرة اشتريت منها عشرة أقفزة فهلكت إلا عشرة لأخذها المبتاع كلها، ولو هلكت الصبرة كلها لاختلف الجواب، وذلك أنه يقول: بعت منك صبرة فيها ثلاثون بعشرة دنانير وبعشرة أرادب منها، فضمنتها أنت بالعقد ووفيتني العشرة دنانير ولم توف الأرادب، فليس عليك أن تأتي بمثلها إذ لم تتعد عليها، فينظر إلى قيمة العشرة أرادب فإن قيل عشرة دنانير رجع البائع على المشتري بنصف قيمة الصبرة؛ لأن قيمتها عشرون عشرة قبضها وعشرة أقفزة قيمتها عشرة لم يقبضها، وذلك كثمن استحق نصفه فيرجع في نصف قيمة سلعته التي باع.

ابن حبيب: ومن باع ثمرة حائطه وقد يبس فاستثنى منها كيلا يجوز له قدر الثلث فأدنى، فأجيح قدر ثلثها فأكثر فلا يوضع عنه من الثمن شيء، ولا من الكيل المستثنى كالصبرة، فإن أجيح جميع الثمرة سقط عن المبتاع ما استثناه البائع والمصيبة منهما.

م: وإذا كان جائحة جميعها منهما فكذلك جائحة ثلثها فأكثر، وأكثر من الثلث ينطلق على التسعة أعشار فأكثر فمن المحال أن يكون إذا أجيح تسعة أعشارها فأكثر لا يوضع عن المبتاع شيء من المستثنى، فإذا أجيح الجميع وضع عنه وحكاية هذا ثوب عن بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>