وعلى رواية ابن وهب الذي يرى أن المستثنى مبقي على ملك البائع فكأنه لم يبع إلا عشرين، فإن أجيح ثلث العشرين فأكثر وضع عن المشتري ثلث العشرة دنانير فأكثر، فيأخذ العشرة أرادب مما بقى، وأن أُجيح أقل من ثلث العشرين لم يوضع عنه شيء. وأخذ البائع العشرة دنانير والعشرة أرادب كلها، ولو أجيح عشرون وبقيت عشرة لأخذها البائع وسقط عن المشتري جملة العشرة دنانير؛ لأنه ثمن ما اشترى.
قال بعض الفقهاء وهذا أصوب من الأول؛ لأنه كمن باع رطباً يأخذها تمراً على الكيل، وفي كتاب السلم يفسخ إن نزل.
قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: وإذا باع نصف ثمرة حائطه أو ثلثها فأجيح أقل من الثلث فذلك عليهما ولا يوضع من الثمن شيء، فإذا بلغ الثلث وضع عنه ثلث الثمن، وإن أجيح النصف وضع عنه النصف ولو كانت صبرة ابتاع نصفها فالمصيبة منهما ولا جائحة فيها.
م: وقال بعض فقهاء القرويين: إذا كان ما لا جائحة فيه مثل صبرة فيها نحو الثلاثين أردباً فاستثنى البائع منها عشرة فهلك منها عشرة فعلى مذهب من قال: أن المستثنى مبقىً على ملك البائع يأخذ البائع عشرة / مما بقى، ويلزم المشتري العشرة دنانير ولو لم يبق إلا عشرة لأخذها البائع، ويلزم المشتري الدنانير كلها، وعلى مذهب من جعل المستثنى مشتري يقول بعت منك صبرة بعشرة دنانير وبعشرة أرادب منها