ذلك، وينكل عقوبة موجعة، فإن حملت منه لحق به الولد، وعتق عليه معجلا إذ لم يبق له فيهن منفعة ولا متعة.
قال ابن المواز: ورواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية.
ولو وطئ بملك يمينه من يحرم عليه بالنسب ويعتق عليه بالملك؛ مثل الأم، والبنت، والأخت، والجدة، وشبهها عامدا عالما بالتحريم؛ فإنه يحد ولا يلحق به الولد، إلا أن يعذر بجهل، فيدرأ عنه الحد، ويلحق به الولد، ويعتقن عليه.
م: وإنما حد فيمن يعتق عليه بالنسب؛ لأنهن أحرار بعقد الشراء، فلا شبهة ملك له فيهن، بخلاف من لا تعتق عليه.
قال ابن القاسم: ومن زنى بأمه، أو بأخته، أو بعمته، أو بخالته، أو بذات رحم محرم منه؛ فعليه الحد.
[١٢ - فصل: في وطء الأب أمة ولده]
ولا يحد الأب إذا وطئ أمة ولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(أنت ومالك لأبيك)، فكان ذلك شبهة أسقطت عنه الحد، ويغرم الأب قيمتها، حملت أو لم تحمل، فإن لم يكن له مال بيعت عليه بعد الاستبراء إن لم