تحمل في قيمتها التي لزمته بالوطء، فإن نقص ثمنها عن ذلك أتبعه ولده بتمام القيمة، وإن فضل كان ذلك للأب، وكذلك الجد لا يحد في أمة ولد ولده، كان لأب أو لأم؛ لأنه كالأب في رفع القود وتغليظ الدية.
محمد: وقاله ابن القاسم، وعبد الملك، وخالفهما أشهب وقال: عليهما الحد والقطع بخلاف الأب.
قالوا: ويدرأ عن الأم في السرقة من مال الولد القطع.
وأما إن وطئها عبد ابنها، قال أشهب: تحد كما تحد في عبدها.
[١٣ - فصل: فيمن وطئ جارية أحلت له]
قال في المدونة: وكل من أحلت له جارية، أحلها له أجنبي، أو أقاربه، أو امرأته، فإنها ترد أبدا إلى سيدها، إلا أن يطأها الذي أحلت له، فيدرأ عنه الحد بالشبهة؛ كان جاهلا أو عالما، ويلزمه قيمتها حملت أو لم تحمل، وليس لربها التماسك بها بعد الوطء وإن لم تحمل، بخلاف وطء الشريك؛ لأن وطء الشريك وطء عداء، وهذا قد أذن له، فإذا تماسك بها صح ما قصداه من عارية الفرج، وإذ قد لا يؤمن أن يحلها ثانية فمنع منه.