قال ابن القاسم: فإن كان له مال أخذ منه قيمتها، وإن كان عديما وقد حملت، كانت القيمة في ذمته، وإن لم تحمل بيعت عليه في ذلك، فكان له الفضل وعليه النقصان.
الأبهري: وهذا كله إذا كان غير عالم؛ لأن وطئها لا يحل له بإباحة مالكها؛ فأما إن كان يعلم أنه لا يحل له وطئها، وأن أباحه ذلك مالكها فوطئها؛ عليه الحد، ولا يلحق به الولد؛ لأنه زان بوطئه من لا زوجة له ولا ملك يمين، ولا هو جاهل بتحريم الوطء، فعليه الحد لهذه العلة.
م: وهذا خلاف لما في المدونة وغيرها.
وقد روى ابن حبيب أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فقال:"لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحلتها له جلدته،- يريد نكالاً-، وإن لم تحلها له رجمته، فوجدها قد أحلتها له، فجلده مئة".