قال أبو محمد: ويلزم على قول ابن القاسم؛ أن عليه القيمة يوم العتق، لا يوم الحكم، وتلزم تركته، وليس هذا أصلهم أجمع.
قال ابن القاسم: وإن كان المعتق لجميعها عديما؛ لم يحد الواطئ بحال، ولو كان مليئا فلم يؤخذ بالقيمة حتى أعدم، فإن علم الآخر بعتقه فتركه ولو شاء أقام عليه فأخذه بذلك فالعتق ماض، وتلزمه نصف القيمة دينا، وإن كان غائبا، أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق؛ فهو على حقه منها.
م: قال بعض أصحابنا: وهذا خلاف أصله في هذه المسألة، وكان ينبغي على ما أصل فيها ألا يفترق كون الشريك حاضرا، ولا غائبا؛ لأنها قد فاتت بعتق جميعها لما كان المعتق موسرا، ووجب نفاذ العتق، هكذا يلزمه، ولكنه رجع في غيبة الشريك إلى أصلهم، والله عز وجل أعلم.