للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقبض الحاضر جميعها فقبضه حوز للغائب وإن لم يعلم ولا وكله، وكذلك إن وهب لغائب أو تصدق عليه بشيء وأخرجه من يده وجعل من يحوز له فذلك نافذ.

قال غيره: ويدل على جواز ذلك أن أحباس السلف كان قابضها يحوز قبضه على الغائب والحاضر الكبير المالك لأمره وعلى الصغير وعلى من لم يولد بعد.

[(٣) فصل: فيمن وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له]

ومن وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى أن يبلغ وتُرضى حاله فيدفع إليه ويُشهد له بذلك، فذلك حوز كان له أب أو وصي حاضر أو لم يكن، فإذا بلغ فله أن يقبض، وأما إن وهب لحاضر غير سفيه ولا صغير ولا عبد هبة وجعلها على يد غيره وأمره أن لا يدفعها إليه لم تكن هذه حيازة؛ لأن الموهوب له قبلها وهو حاضر مرضي فلم يسلمها إليه، وإنما يجوز مثل هذا إذا حبس الأصل وجعل الغلة له واستخلف من يجريها عليه.

قلت: فما الفرق بين الصغير إذا كان له أب وبين الكبير إذا وهبه وجعلها على يد غيره؟ قال: إنما جازت للصغير لخوف أن يأكلها الأب، ويفسدها فيحوزها له من جعلت على يديه إلى أن يبلغ الصغير ويقبضها، وأما الكبير المرضي فعلى أي وجه حازها هذا له أو إلى أي أجل يدفعها إليه؟ فلذلك لم يجز إلا أن يكون على وجه الحبس يجري عليه غلتها، فهذا فرق ما بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>