[المسألة الأولى: فيمن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب]
ولقد قال مالك: فيمن وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب أن هذه الهبة لا تجوز، قيل لمالك: فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط، فقال: لا يجوز إلا أن يكون صغيرًا أو سفيهًا فيشترط ذلك عليه- مادام في ولاية- فيجوز، وإن شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان ولدًا للواهب أو أجنبيًا.
قال في العتبية: في الذي يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب، قال: لا تجوز الهبة والصدقة على هذا، ويقال له: إما بتلتها، وإلا فخذ صدقتك، قال مالك: إلا في السفيه والصغير يشترط ذلك عليه إلى البلوغ والرشد، فذلك جائز.
محمد: وقاله ابن القاسم.
وروى أشهب عن مالك أنه قال: أراها بتلاً وأراها صدقة ضعيفة.
قال أشهب: هي حبس عليه وعلى عقبه، فإذا انقرضوا رجعت حبسًا على أقرب الناس بالمعطي يوم المرجع.
وقال سحنون مثله في العتبية.
[المسألة الثانية: فيمن تصدق واشترط أحقية الشراء إن أراد المتصدق عليه البيع]
قال سحنون عن ابن القاسم: ومن تصدق بشيء على رجل ويقول: إن