ولا يُقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزها في حبس أو رهن أو صدقة، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يُقض بذلك إن أنكر ورثته أن يكون حاز حتى تعاين البينة الحوز.
وقد تقدم هذا.
ومن تصدق عليه بأرض فقبضها حيازتها، فإن كان لها وجه تحاز به من كراء يكرى أو حرث يحرثه أو غلق يُغلق عليها، فإن أمكنه شيء من ذلك فلم يفعله حتى مات المعطي فلا شيء للمعطى، وإن كانت أرضًا قفارًا مما لا تحاز بغلق، ولا فيها كراء تكراه، ولا أتى لها إبان تُزرع فيه أو تُمنح أو يحوزها بوجه يعرف حتى مات المعطي فهي نافذة للمعطى، وحوز هذه: الإشهاد، وإن كانت دارًا حاضرة أو غائبة فلم يحزها حتى مات المعطي فلا حق للمعطى فيها وإن كان لم يفرط في قبضها؛ لأن لها وجهًا تحاز به فإذا لم يحزها فهي ميراث، وإذا قلت في الأرض الغائبة قبلت وقبضت لم يكن ذلك حوزًا، وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوز، وإن كان له في يديك أرض أو دار او رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك، فإن قولك قبلت حوز، وإن لم تقل: قبلت حتى مات الواهب فذلك لورثته.
وقال غيره: ذلك حوز لمن ذلك في يديه.
قلت: فالعبيد والحيوان والحلى كيف يكون قبضه، قال: بالحيازة.