للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير محاباة، فإنه يضرب بذلك فيما دفع إليه من مال ليتجر به وفي مال العبد، وإن دفع إلى سيده في ذلك رهناً كان السيد أحق به، قال: وإن ابتاع من سيده سلعة بثمن كثير لا يشبه الثمن مما يعلم أنه توليج للسيد، فالغرماء أحق بما في يد العبد.

قال يحي بن عمر: ويضرب السيد معهم بقيمة السلعة فقط، وتسقط المحاباة.

قال مالك: إلا أن يبيعه السيد بيعاً يشبه البيع، فإنه يحاص به الغرماء.

قال في العتبية: وإذا فلس وبيده مال لسيده لم يستتجر به، فسيده أحق به، بخلاف ما استتجره به.

قال في المدونة: وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده، وسيده أحق بكسبه وعمل يده وأرش جراحه وقيمته إن قتل، وإن خارجه سيده لم يكن للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه ولا مما يبقى بيد العبد بعد خراجه، وإنما يكون لهم ذلك في مالٍ وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد.

م: وحكي عن الشيخ أبي الحسن القابسي أنه قال: معنى قوله: ويكون دين المأذون له في مال وهب له أو تصدق به عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>