يريد: أن ذلك وهب له أو تصدق به عليه ليقضي به دينه، فحينئذ يكون لغرمائه أخذه، وأما إن لم يوهب له لذلك فهو بمنزلة ما اكتسبه العبد من غير التجارة.
وحكي عن أبي محمد: أن ذلك سواء- وهب له بهذا الشرط أو بغير شرط- لغرمائه أخذه في دينهم؛ لأنه ليس بمال للسيد ولا من كسب عبده.
[(٢) فصل: في تفليس العبد المأذون]
ومن المدونة قال مالك: وإذا أعتق المأذون وعليه دين كان دينه في ذمته، قال: ولو باعه السيد سلعة بعينها، ففلس العبد وهي قائمة بيده، فسيده أحق بها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها للسيد ويأخذونها فذلك لهم، وإن أسلمت إلى عبدك المأذون أو إلى أجنبي مئة دينار في طعام، ثم فلس والدنانير قائمة بيده لم تفت إن شهدت عليها بينة لم تفارقه أنها هي بعينها، فأنت أحق بها من الغرماء.
قال ابن وهب عن مالك: ومن ابتاع زيتاً فصبه على زيت له بمضر بينة، ثم فلس المبتاع فالبائع أحق بمقدار زيته منه وهو كعين قائمة، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه، وكذلك من دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسه بمحضر بينة ثم بان فلسه، أو الرجل يشتري بزاً فيرقمه ويخلطه ببز عنده، فليس هذا وشبهه يمنع الناس من أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس المبتاع.
وقال أشهب: هو أحق بالعرض، وأما العين فهو أسوة الغرماء.