للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣)] فصل [في إقرار العبد المأذون]

[ومن المدونة]: وإقرار المأذون في صحة أو مرض بدين لمن لا يهتم عليه جائز إلا أن يقر بعد قيام غرمائه فلا يجوز؛ كالحر في الوجهين، ويجوز إقراره بالدين فيما بيده من المال وإن حجر عليه سيده فيه ما لم يفلس.

قال بعض فقهائنا: وذلك إذا كان بقرب الحجر، وأما إن بعد فلا يقبل قوله.

وقال في كتاب ابن المواز: إذا حجر السيد على عبده حجراً بيناً عند الحاكم، أو في سوقه وسائر الأسواق وأذاع على ذلك وأعلنه لم يلزم ما أقر به بعد ذلك لا مستأنفاً ولا قديماً، إلا أن تقوم بينة بدين قديم، قال: وأما إن قامت بينة بإقراره أو بمعاينة حضروها ولا يعلمون قبل الحجر أو بعده فلا يحكم عليه بشيء من ذلك إلا أن يقولوا: إن ذلك كان قبل الحجر، ولو قبلناه كان ذلك إبطالاً للحجر.

أبو محمد: وقال محمد بن عبد الحكم: إذا حجر السيد على

<<  <  ج: ص:  >  >>