للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبده المأذون حجراً ظاهراً عند حاكم أو مجامع الناس والأسواق وأذاع ذلك، فأقر بعد ذلك بدين، لم يلزم ذلك فيما في يديه ولا في رقبته.

قال: وقال أبو حنيفة النعمان: إن أقر بدين بعد الحجر لم يلزمه في رقبته ويلزمه فيما بيده من متاع، وما كان عليه من دين قبل الحجر فهو أولى مما أقر به بعد الحجر، وكذلك لو مات مولاه ولم يحجر عليه.

قال محمد: وهو يقول: إن المأذون يلحق رقبته الدين مع ماله، فإذا كان قد ثبت حجره ولزمه فلم أجاز إقراره بعد الحجر؟ فلا هو جعله حجراً، فأبطل إقراره، ولا هو ألزمه إياه، فجعله فيما في يديه وفي رقبته على أصله في الذي لم يحجر عليه، وحكاية هذا ينوب عن بعضها، وقال بعض أصحابه في هذا بقولنا: إنه لا يلزمه إذا حجر عليه لا فيما بيده ولا في رقبته. والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>