ومن المدونة: ولا يطبخ بعظام الميتة أو يسخن بها ماء لعجين أو وضوء، قال ابن حبيب: ومن فعل ذلك جهلاً لم يحرم عليه أكل الطعام ولم ينجس الماء الذي سخن به.
قال ابن القاسم في المدونة: ولو طبخ بها على طوب أو حجارة لجير لم أر بذلك بأسًا.
قال ابن المواز: ولا يحمل الميتة إلى كلابه ولا بأس أن يأتي بكلابه إليها فيسلطهم عليها.
وذكر عن أبي القاسم بن الكاتب أنه قال: مسألة الجير والطوب يطبخ بعظام الميتة تدل على خلاف قول محمد.
قال: وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الانتفاع بجلد الميتة وهي إنما تحمل ميتة ثم تطهر بعد الدباغ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا دبغ الاهاب فقد طهر).
وقال غيره من القرويين: إنما قال في الكتاب لو طبخ بها الجير والطوب لم أر بذلك بأسًا، فإنما قال: إن فعل ولم يقل له أن يفعل بديًا، لأن في ذلك إباحة حوز عظام الميتة ونقله وجمعه على وجه التمليك، وذلك غير جائز.
قال: كما لا يجوز أن يحمل الميتة إلى كلابه وجائز أن يأتي بكلابه فيرسلهم عليها.