للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك ها هنا كل واحد اشترى ما شرط أنه له بما ينوبه من جملة الثمن، فإذا جاز على قول أشهب أن يجمع الرجلان سلعتيهما فيبيعانها جاز إذا استحق جل المبيع وهو على غير الأجزاء أن يتمسك بالبقية؛ لأنها من ثمن علم أصله.

وكذلك أن أكريا هذا عبده، وهذا داره في صفقة هكذا، وأجازه كله أشهب، وقد كان ابن القاسم يجيزه.

وإن باعهما على أن أحدهما حميل بالآخر لم يجز، وكأنه ابتاع من الملئ على أن يتحمل له بالمعدم فلا يصلح هذا.

قال أبو القاسم بن الكاتب: لا يجوز على أن أحدهما بالآخر حميل باتفاق من ابن القاسم وأشهب، قال: لأنا نخاف من الدرك في إحدى السلعتين، فيصير اشترى من أحدهما على أن تحمل له بما دفع من الثمن إلى الآخر، ولو كانت السلعة بينهما فباعها على أن أحدهما بالآخر حميل، فقد اختلف في هذا فقيل إن ذلك جائز. وقيل لا يجوز، وهذا على أن يتحمل له بما دفع إلى شريكه من الثمن.

وأما لو باع رجل من رجلين سلعة على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه لجاز إذا استوت شركتهما. وقد أجاز ابن القاسم السلم إلى رجلين على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه، وذلك لأنهما استويا جميعًا في الحمال، وفي جمع السلعتين إنما تقع الحمالة عند الاستحقاق، وقد يجوز أن يستحق ما باعه أحدهما دون ما باعه صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>