ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك فيمن اشترى منك سلعتك على أن تحملت له بمال، فهذا لا يجوز.
يريد لأنه صار للحمالة ثمن، فكأنه باعه ما يساوي ثمانية بعشرة على أن يتحمل له، فوقع للحمالة ديناران.
م ولو كانت السلعة أو السلعتان بين الرجلين نصفين فباعاها على أن أحدهما بالآخر حميل، جاز لأن الثمن بينهما على قدر أنصبائهما، فلم يزد أحدهما على أن تحمل له بالآخر فسلم من الحمالة بجعل.
وسأل حبيب سحنونًا عن شريكين في سلعة، وكل أحدهما الآخر على بيع نصيبه منها فقال المشتري: لا أشتري منك إلا أن تضمن لي نصيب شريكك؟
قال: لا يجوز ذلك، وكأنه زاده في ثمن نصيبه على أن يضمن له عن شريكه.
ومن العتيبة: قال ابن القاسم في شريكين في سلعة / أو أمة، يريدان بيعها، فأعطى أحدهما لصاحبه شيئًا على أن نتكون العهدة عليه.
قال: هذا لا يجوز، والحمالة بجعل حرام، ويرد ما أخذ، وهو كأجنبي قال لبائع السلعة أعطني دينارًا على أن عهدة سلعتك عليّ من كل درك، قال أصبغ: وكأنه أخذ دينارًا ليضمن عشرة.
فصل [٢ - في البيع أو القرض على حميل أو رهن معين]
ومن المدونة: قال ابن القاسم ومن باع أو أقرض على أن يأخذ فلانًا حميلاً