جاز إن رضي فلانًا وكان بحضرتهما أو قريب الغيبة ولم ينتقد من ثمن السلعة شيئًا، وإن كان بعيد الغيبة، فالبيع فاسد، ولو كان قريبًا فلم يرض لم يلزم بيع ولا قرض إلا أن يرضى البائع بتركه أو يرضيا جميعًا بحميل غيره، ولو كان ذلك خلعًا أو صلحًا على مال من دم عمد، فامتنع الكفيل، فالزوجة في عصمته وهو على حقه في الدم، وأما النكاح على هذا، فلا يجوز إذ لا خيار فيه، ولا يجوز على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما، وأما البيع على هذا فأمضه وأبطل الشرط.
قال: وإن بعته سلعة على أن يرهنك عبده الغائب جاز، وكما لو بعتها به، وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض العبد الرهن الغائب، فإن هلك في غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع، ولك رده إلا أن تشاء، كما ليس له أن يبدل ما رهنك بغيره؛ ولأنك إنما بعته على أن يسلم إليك رهنًا بعينه، فهو ما لم يصل إليك لا يكون رهنًا، وأنت مخير، وإذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن لك قبضه، وتكون أسوة الغرماء؛ لأنه رهن غير مقبوض.
م جوز البيع في الرهن الغائب ولم يجوزه في الحميل الغائب البعيد الغيبة، والفرق بينهما أن الحميل الغائب قد يرضى بالحمالة أو لا يرضى فهو كالبيع على خيار فلان، وهو بمكانب بعيد فلا يجوز، ورهن الغائب كبيعه، فكما جاز بيعه جاز رهنه، وتوقف السلعة كوقوف ثمن الغائب، وإذا هلكت السلعة قبل معرفة رأي