للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحميل، فهي من البائع؛ لأنه كبيع الخيار، كما قال: لا يجوز النكاح على ذلك إذ لا خيار فيه.

قال أبو محمد: وقال أشهب إذا باع منه على حمالة فلان أو على رهن عبده فلان وهما غائبان - يريد غيبة قريبة - فمات الحميل وهلك الرهن بعد البيع وقبل الرضا وقبل قبض العبد فالبيع ماض بلا حميل ولا رهن كما لو رضي الحميل أو قبض العبد الرهن ثم ماتا.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وأما إن هلك الرهن بيدك بعد أن قبضته فلا يكون لك سواه ولا رد البيع، ولا استعجال الثمن؛ لأن هذا بيع قد تم عقده قبل هلاك الرهن، وإن بعته على حميل أو رهن لم تصفاه جاز وعليه الثقة من رهن أو حميل.

قال بعض فقهائنا: فإن هلك الرهن لم يلزمك رهن ثانيًا، وبحوزه إياه صار كالمعين، لأنه شرط أن يوثقه ففعل، فليس عليه غير ذلك، وليس كالراحلة غير المعينة تهلك فيجب عليه أن يأتي بغيرها؛ لأن الغرض في الكراء بلوغ المسافة التي شارطة عليها لا عين الراحلة فلا بد له من تبليغه.

م وكذلك الغرض في الرهن غير المعين التوثقة إذا أعدم هذا بحقه عند محله أو موت أو تفليس يطرأ على الراهن فيجب عليه إذا مات بدله، وقد رأيت بعض مشايخنا ينحو إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>