للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م وذكر لنا أن أبا موسى بن مناس قال ذلك كالراحلة غير المعينة وأنه إن هلك عليه أن يأتيه بمثله، وكذلك إن مات الحميل غير المعين عليه أن يأتيه بحميل غيره.

قال: وإذا باعه بثمن مؤجل على أن يعطيه به حميلاً فلم يجد له حميلاً لأن الشمتري يسجن له إلى الأجل إلا أن يأتيه بحميل.

قال: وهو بخلاف إذا باعه على رهن فلم يجد رهنًا؛ لأنه يقدر على اختبار ذمته بالسؤال والكشف عنها، ولا يقدر على علم من يتحمل له بالسؤال، والمشتري يعرف من يدخل له في الحمالة ومن لا يدخل فيهم في تركه، فلذلك يسجن له.

ووكذلك إن باع على رهن معين فاستحق قبل أن يدفع، فبائع السلعة بالخيار إن شاء أمضى البيع بلا رهن وإن شاء / نقضه.

قال عبد الملك: ولو كان دفع السلعة لاسترجعها، فإن فاتت بالعيوب المفسدة كان له أخذ قيمتها إن شاء، وإن شاء أجاز البيع إلى الأجل.

وأما إن كان قبض الرهن ثم استحق فلا كلام له إلا أن يثبت أن المبتاع غره فيكون عليه رهن مثله.

[قال] محمد: فإن لم يفعل رجع في سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة إلا أن يشاء البائع أن يجيز البيع بلا رهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>