للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في غير المدونة: وإن استوعب الرأس ولم يف بالقياس فلا شيء

له غيره, ولا يتم له ذلك من الجبهة, وقاله ابن القاسم, وعبد الله

وقال أشهب: إذا أوضحه فأخذت ما بين قرنيه؛ فليؤخذ ما بين قرني

الجاني كان أكثر في القياس أو اقل' وإن نصفاً فنصف. وقد قال مالك: فيمن

قطع بعض إصبع وإصبعه أول من إصبع الجاني: فلا يقطع بقدره ولكن إن

كان قدر ثلث إصبعه قطع من إصبع الآخر ثلثه, وكذلك قصاص الأنملة.

قال في المدونة: وإن أوضحه من قرنه في ضربة فهي موضحة

واحدة, وإن ضربه فأوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتين, وما دون

الموضحة في العمد ففيه القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>