للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قود, لأنا نعطيه أكثر من حقه, وإنما فيها العقل بقدر تمام الشلل أو

نقصه.

قال مالك: ويكون ذلك في مال الجاني.

قال مالك: ومن قطع أصابع كف منهن أصبعان شلاً [٢٢٣/أ] فعليه

القصاص في الثلاث, وله في الأصبعين حكومة وتكون في مال الجاني, وإن

كان ذلك خطأ وبلغ ثلث الدية حملته عاقلته.

[٨٨ - فصل: [في كيفية القود من الجراح من حيث التساوي وعدمه بين

عضو الجاني وعضو المجني عليه في القياس]

قال في المدونة: ومن شج رجلا موضحة فأخذت مابين قرينه وهى

لا تبلغ من الجاني إلا نصف رأسه, أو أخذت نصف رأس المشجوج وهي

تبلغ من الجاني ما بين قرنية؛ فإنما ينظر إلى قياس الجرح فيشق في

رأس الجاني بقدره.

<<  <  ج: ص:  >  >>