للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٣ - في إسلام عبد الكافر أو أمته]

وإذا أسلم عبد الكافر أو أمته بيعا عليه، وكذلك عبده الصغير يسلم إن عقل الإسلام، جبر على بيعه، لأن مالكاً قال في الحر إذا عقل الإسلام فاسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام: أنه يجبر على الإسلام. وإذا كان لمسلم عبد نصراني فاشترى مسلماً فإنه يجبر على بيعه إذ هو له حتى ينتزعه سيده منه، وقد يلحقه دين إن كان عليه.

وإذا أسلم عبيد زوجة المسلم النصرانية، فلا بأس أن ينتقل ملكها عنهم ببيعهم من زوجها أو تصدق بهم على ولدها الصغار منه.

م وحكي لنا أن شيوخ أفريقية اختلفوا إذا وهبتهم لولدها الصغار، فقيل: إن ذلك ليس بخروج عن ملكها إذ لها الاعتصار، وقيل إن الاعتصار حادث، وملكها الآن قد انتقل حقيقة.

م وهذا أجود لأنهم مالكون لهم على الحقيقة، لو قتلهم قاتل أو جنى عليهم جان لكانت القيمة لهم دون الأم، وكذلك لو جنى الولد جناية تلزمه، لبيع ذلك العبد فيها، فهم على ملكهم والإعتصار أمر حادث، وهذا بخلاف مالك الأختين، يريد السيد تحريم أحداهما فيهبها لولده الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>