للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في هذه المسألة ليس هبته إياها لابنه الصغير بتحريم، لأن له الاعتصار.

والفرق بينهما أن اعتصار الأخت مباح له، إذ له أن يحرم الأخرى أو يقيم على هذه، وهي ممن يجوز له أن يملكها فكأنها في ملكه، والنصرانية لا يجوز لها ابتداء الاعتصار، كما لا يجوز له ابتداء الشراء، فإن وقع ذلك منها بيعت عليها، ويجب على قول غير ابن القاسم/ الذي يقول: ينقض شراؤها أن يقول: ينقض اعتصارها، فصار نقل ملك النصرانية بالهبة لولدها أقوى من نقل محرم إحدى الأختين، فهذا فرق ما بينهما والله أعلم.

فصل [٣ - في إسلام عبد النصراني أو زوجته وهو غائب]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا أسلم عبد النصراني وسيده غائب، فإن بعدت غيبته باعه السلطان عليه ولم ينتظره، فإن قربت غيبته نظر في ذلك السلطان وكتب فيه- خوفاً أن يكون قد أسلم أو يسلم الآن- وكذلك النصراني الغائب

<<  <  ج: ص:  >  >>