تسلم زوجته قبل البناء، فإن كان بعيد الغيبة فسخ نكاحه بغير طلاق، ونكحت مكانها إن شاءت إذ لا عدة عليها، وإن كان قريب الغيبة نظر في ذلك السلطان خوفاً أن يكون قد أسلم قبلها، وإن كان النصراني قد بنى بزوجته وغيبته بعيدة، أمرها الإمام بالعدة، وتنتظره هي في العدة، فإن قدم بعد العدة وقد أسلم بعد انقضائها أو لم يسلم فلا سبيل له إليها، وإن أسلم قبلها أو بعدها وهي في العدة أو أسلم قبل التي لم يدخل بها فهو أحق بها ما تنكح ويدخل بها الثاني كامرأة المفقود تنكح، ثم يأتي زوجها قبل أن يدخل بها الثاني فالأول أحق بها.
[فصل ٤ - في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه أو في العبد يهبه المسلم النصراني]
وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه، بِعتَهُ وعجلت الحق إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن.
قال بعض القرويين: إنما هذا إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه، وأما لو رهنه هذا العبد بعينه لبيع عليه وعجل حقه ولم يكن له أن يأتي رهن آخر مكانه؛ لأنه إنما انعق بيعه على هذا الرهن بعينه.
م ووجه هذا أنه لما علم أنه يباع عليه، عمد فرهنه ليستديم ملكه، فمنعناه من ذلك وبعناه عليه، وعجلنا للمرتهن حقه إذا شرط عليه تعيين هذا الرهن، وهو مما