للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباع عليه، فكأنه هو الذي باعه بغي إذن المرتهن، وعاب هذا بعض أصحابنا وهو قول جيد.

قال: ورأيت لسحنون أنه قال: لا يخرج من يده ويقر على حاله إلى أجل؛ لأنه عرضه لذلك وأما أن يأتي برهن غيره فإني أخاف عليه الحوالة إلى ذلك الأجل.

م فإذا كان يخاف عليه الحوالة متى أتاه برهن غيره وقد وجب بيعه فلا شيء له إلا بتعجيل الثمن للمرتهن والله أعلم.

ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه فله أخذه ويباع عليه. وإن وهب مسلم- يريد أو نصراني- عبداً مسلماً لنصراني أو تصدق به عليه جاز ذلك وبيع عليه والثمن له.

فصل [٥ - في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا]

قال مالك: ولا أعرض لأهل الذمة في تعاملهم بالربا.

قال: وإذا أسلم ذمي إلى ذمي درهماً في درهمين أو في خمر ثم أسلما جميعاً فسخ ذلك فيما بينهما.

قال مالك: وإن أسلم الذي له الحق، فأما في الربا فيأخذ رأس ماله.

م يريد لقوله تعالى: {وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>